تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
[ 665 ] مسألة 4 : الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين ( 1 ) : أحدهما : أن يقصد الغسل بأوّل جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلًا على وجه التدريج . والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذٍ يكون آنيّاً ، وكلاهما صحيح ، ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجي . [ 666 ] مسألة 5 : يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ، ولا يكفي ( 2 ) غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط . [ 667 ] مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمينان ( 3 ) بعدمه بعد الفحص ( 4 ) . [ 668 ] مسألة 7 : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ( 5 ) ، على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ في تنجّسه بخلافه هنا حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا ، فلسبقه بعدم
شرح
( 1 ) - الوجوه المتصوّرة أكثر من اثنين ، والأحوط أن يقصد ما في الذمّة إجمالًا . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه . ( 4 ) - إذا كان لاحتماله منشأ عقلائيّ ، وإلّا فلا يجب . ( 5 ) - على الأحوط ، وما ذكره من الوجه قابل للمناقشة .