تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الوجوب لا يجب غسله عملًا بالاستصحاب ( 1 ) . [ 669 ] مسألة 8 : ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث . [ 670 ] مسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء . [ 671 ] مسألة 10 : يجوز العدول ( 2 ) عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر . [ 672 ] مسألة 11 : إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل ( 3 ) في رفع الحدث الأكبر ، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأمّا إذا كان كرّاً أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا
شرح
( 1 ) - لا يخلو من إشكال ؛ إذ لو قيل بأنّ الشرط هو الطهارة والغسل محصّل لها ، أمكن القول بكون الاستصحاب مثبتاً ؛ فتأمّل . ( 2 ) - مشكل ، ولا سيّما من الترتيب إلى الارتماس ، إذ لا دليل على كون رفع اليد عمّا وقع موجباً لبطلانه . ( 3 ) - شمول المستعمل لمثله مشكل بل ممنوع ؛ ولا سيما إذا كان بقدر الكرّ ، وإن اغتسل فيه مرّات ؛ وأوضح من ذلك ، حكم ما رجع فيه ماء الغسل واستهلك فيه .