ضيّقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها .
وله كيفيّتان :
الأولى : الترتيب ( 1 ) ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلًا ثمَّ الطرف الأيمن من البدن ثمَّ الطرف الأيسر ، والأحوط ( 2 ) أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كلّ من الطرفين ، والترتيب المذكور شرط واقعي ، فلو عكس ولو جهلًا أو سهواً بطل ، ولا يجب البدء بالأعلى في كلّ عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفيّة بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صحّ ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب ، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات ( 3 ) مع مراعاة الترتيب .
الثانية : الارتماس ، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفيّة ( 4 ) ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل
شرح
( 1 ) - على الأقوى بين الرأس والجسد ، وعلى الأحوط بين الجانبين .
( 2 ) - استحباباً .
( 3 ) - مع كون الجميع في عضو واحد ، وأمّا إذا تردّد بين لمعة من العضو المتقدّم أو من العضو المتأخّر ، فغسل المتقدّم مبنيّ على الاحتياط ، لاحتمال انحلال العلم الإجمالىّ بقاعدة التجاوز .
( 4 ) - على الأحوط .