كان بقدر الكرّ لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكنّ الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
[ 673 ] مسألة 12 : يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط ( 1 ) في الوضوء من النيّة واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضّة وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ، كيوم الصوم وفي حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة . وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي ( 2 ) لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم .
[ 674 ] مسألة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : اغتسل ؛ فغسله صحيح ، وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيراً ، فغسله ليس بصحيح .
[ 675 ] مسألة 14 : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا ، يبني على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على الصحّة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) - على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، فراجع .
( 2 ) - تقدّم من المصنّف صحّته في الضرر مع الجهل به ، وتقدّم منّا الاحتياط فيه .
( 3 ) - مع احتمال الالتفات حين العمل على الأحوط .