تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس ( 1 ) كفى ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى على الأقوى ، ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ، ويجب تخليل الشعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال ( 2 ) الواجبة والمندوبة . نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع ، بخلاف سائر الأغسال ( 3 ) كما سيأتي إن شاء اللَّه . [ 662 ] مسألة 1 : الغسل الترتيبي أفضل ( 4 ) من الارتماسي . [ 663 ] مسألة 2 : قد يتعيّن الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعيّن الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه . [ 664 ] مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات ، مرّة بقصد غسل الرأس ومرّة بقصد غسل الأيمن ومرّة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقيّة بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد .
شرح
( 1 ) - وحرّك قدميه . ( 2 ) - الأحوط في غسل الميّت اختيار الترتيب . ( 3 ) - فإنّ الأحوط فيها ضمّ الوضوء كما يأتي . ( 4 ) - لا دليل عليه .