فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
وهي أمور :
الأوّل : الصلاة ، واجبة أو مستحبّة ، أداء وقضاءً ، لها ولأجزائها المنسيّة ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .
الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة ( 1 ) ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوباً .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً ، متعمّداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط ( 2 ) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً ، نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام ( 3 ) فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .
فصل في ما يحرم على الجنب
وهي أيضاً أمور :
شرح
( 1 ) - لا يخلو من إشكال ، لعموم ما دلّ على أنّ الطواف بالبيت صلاة ، وصحّته بغير وضوء لا يلازم الصحّة مع الحدث الأكبر .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - أي : نهاراً .