على الواطي ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى ( 1 ) والخنثى بالأنثى ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ( 2 ) .
[ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده ، وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره ( 3 ) ، لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به ( 4 ) ، وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، لا يجب عليه الغسل أيضاً ، لكنّه أحوط ( 5 ) .
[ 642 ] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغُسل ولم يعلم السابق منهما ، وجب عليه الغسل إلّا إذا علم ( 6 ) زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذٍ .
[ 643 ] مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ( 7 ) ، والظنّ كالشكّ وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر
شرح
( 1 ) - أي : في قُبلها .
( 2 ) - إلّا إذا كانت طهارة أحدهما موضوعاً للأثر الشرعيّ المبتلى به بالنسبة إلى الآخر ، فيغتسل ويتوضّأ أيضاً .
( 3 ) - ولم يكن لجنابة الغير أثر شرعيّ بالنسبة إليه .
( 4 ) - لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
( 5 ) - لا يترك مع الوضوء .
( 6 ) - وجوب الغسل في هذه الصورة أيضاً لا يخلو من قوّة ، لقاعدة الاشتغال وتعارض الاستصحابين . وقد مرّ نظيره في باب الوضوء ؛ فراجع المسألة 37 من شرائط الوضوء .
( 7 ) - إلّا إذا كانت طهارة أحدهما موضوعاً للأثر الشرعيّ المبتلى به للآخر ، فيجمع بين الغسل والوضوء ، إلّا أن يكون متوضّئاً فيغتسل فقط .