تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الأوّل : مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم اللَّه تعالى ( 1 ) وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط ( 2 ) . الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور . الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنّه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد ( 3 ) في حرمة المكث فيها . الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها ( 4 ) وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة اقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ( 5 ) ، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها . [ 652 ] مسألة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا ، وجب عليه التيمّم للخروج ، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر ( 6 ) من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقلّ
شرح
على الأحوط ، إلّا مع الهتك فيحرم . ( 2 ) - استحباباً ، إلّا مع الهتك فيحرم ، وكذا الصدّيقة الطاهرة عليها السلام . ( 3 ) - على الأحوط ، وأحوط من ذلك إجراء حكم المسجدين عليها ، والمراد بها مشهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام . ( 4 ) - على الأحوط . ( 5 ) - لا يترك . ( 6 ) - أو مساوياً .