من زمان التيمّم فيغتسل ( 1 ) حينئذٍ ، وكذا حال الحائض والنفساء ( 2 ) .
[ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديّته ؛ نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة ( 3 ) إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها ، لأنّها تابعة لآثارها وبنائها .
[ 654 ] مسألة 3 : إذ عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له ، لا يجري عليه حكم المسجد .
[ 655 ] مسألة 4 : كلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ، لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط ( 4 ) الإجراء إلّا إذا علم خروجه منه .
[ 656 ] مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل ، الأولى والأحوط ( 5 ) أن لا يقرأ منه
« أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ »
[ السجدة ( 32 ) : 18 ] لأنّه جزء من سورة حم
شرح
( 1 ) - إن لم يلزم محذور آخر كتلويث المسجد أو إفساد ماءه .
( 2 ) - بعد انقطاع الدم ، وأمّا قبله فعليهما البدار على الخروج ، إلّا إذا لم يناف التيمّم للبدار ، فتتيمّمان على الأحوط .
( 3 ) - بل في أرض الموات المحياة أيضاً ، بناءً على ما قوّيناه في مبحث الأنفال ، من أنّ المحيي لا يملك رقبة الأرض وإنّما يملك أثر فعله ، أعني : حيثيّة الإحياء ، والمعاملات والتصرّفات ومنها الوقف أيضاً تقع عليها باعتباره ؛ فإذا زال الأثر رجعت رقبة الأرض إلى أصله ، نظير المفتوحة عنوة ؛ ولكنّ الاحتياط فيهما حسن على كلّ حال ولا يترك .
( 4 ) - بل الأقوى فيما يعامل المسلمون معه معاملة المسجديّة .
( 5 ) - بل الأقوى كما مرّ .