اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر ( 1 ) .
[ 644 ] مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين ، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ( 2 ) للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث ( 3 ) لعدم العلم حينئذٍ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة ، الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء له وكانوا عدولًا عنده ، وإلّا فلا مانع ( 4 ) ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضرّ ( 5 ) باقتدائه .
[ 645 ] مسألة 5 : إذا خرج المنيّ بصورة الدم ، وجب الغسل ( 6 ) أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً .
[ 646 ] مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المنيّ حينئذٍ وجب عليها الغسل ( 7 ) ، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف .
[ 647 ] مسألة 7 : إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج ، لا يجب
شرح
( 1 ) - أو شاكّاً فيه .
( 2 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده ، إذ من المحتمل كفاية الصحّة الظاهريّة عند الإمام في جواز الاقتداء به .
( 3 ) - مشكل ، إذ إمامة كلّ من الصاحبين مورد للابتلاء ، فهو يعلم إجمالًا بجنابة نفسه أو هذا أو ذاك .
( 4 ) - مشكل ، لما مرّ منّا من المناقشة في تأثير الخروج عن محلّ الابتلاء .
( 5 ) - نعم ، إخبارهما عن جنابة أنفسهما مسموع .
( 6 ) - مشكل ، إذ موضوع الغسل هو المنيّ لا الدم .
( 7 ) - مرّ الإشكال فيها والاحتياط .