تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
اختبر ( 1 ) بالصفات من الدفق والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به ( 2 ) إلّا إذا حصل العلم ، وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور .

الثاني : الجماع

وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ( 3 ) في القبل أو الدبر ( 4 ) من غير فرق بين الواطي والموطوء والرجل والمرأة والصغير والكبير والحيّ والميّت والاختيار والاضطرار ، في النوم أو اليقظة ، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت ، والأحوط في وطي البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطي في دبر الخنثى موجب ( 5 ) للجنابة دون قبلها إلّا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلّا أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل
شرح
( 1 ) - لا دليل على وجوب الاختبار . نعم ، إذا تردّد الخارج بين البول والمنيّ ، وجب الاختبار أو الاحتياط بالجمع . ( 2 ) - الظاهر كفاية اجتماع الشهوة مع الدفق أو الفتور في الصحيح ، والشهوة فقط في المريض ؛ بل الأحوط الاغتسال مع الفتور أو الدفق مطلقاً مع ضمّ الوضوء . وأمّا المرأة ، فالأمر فيها مشكل رأساً ، فلا تترك الاحتياط مع وجود الشهوة . وليس المراد بالشهوة ، اللذّة الحاصلة غالباً عند كلّ ملاعبة ، أو تصوّر الأمر الملذّ ، بل الهيجان الخاصّ الذي يحصل عند الإنزال ويلازم الدفق في الرجال غالباً . ( 3 ) - الملاك فيه صدق الإدخال . ( 4 ) - الحكم في غير الدخول في قُبل الأنثى لا يخلو من إشكال ؛ ولا سيّما في البهائم ، فلا يترك الاحتياط بالاغتسال إن كان متطهّراً ، والجمع بين الوضوء والغسل إن كان شاكّاً أو غير متطهّر . نعم ، لا إشكال مع الإنزال . ( 5 ) - مرّ الاحتياط فيه .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 211 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري