تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ( 1 ) ، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة ( 2 ) . الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .

فصل في غسل الجنابة

وهي تحصل بأمرين :

الأوّل : خروج المنيّ

ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء أو بغيره ، مع الشهوة أو بدونها ، جامعاً للصفات أو فاقداً لها ، مع العلم بكونه منيّاً ، وفي حكمه ( 3 ) الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ( 4 ) ، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج ، لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها ، وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا ،
شرح
( 1 ) - أي : غسل الزيارة والزيارة ، بنحو تعدّد المطلوب ، فيرجع إلى نذرين . ( 2 ) - فيما إذا ترك الغسل وأتى بالزيارة ؛ وأمّا في العكس ، فربما يثبت كفّارتان : إحداهما لترك الزيارة ، والأُخرى لترك قيد الغسل ، إذا كان المقصود الغسل المستعقب للزيارة . ( 3 ) - على الأحوط مع كون جنابته بالإنزال ، والأحوط ضمّ الوضوء أيضاً . ( 4 ) - في الإطلاق تأمّل ، فلو أدخل آلة صناعيّة وأخرج بها منيّه من ظهره أو من بيضته مثلًا ، ففي وجوب الغسل وإجراء ساير أحكام الجنابة إشكال .