صاحب سلس الريح أيضاً كذلك .
[ 629 ] مسألة 1 : يجب عليه المبادرة ( 1 ) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .
[ 630 ] مسألة 2 : لا يجب ( 2 ) على المسلوس والمبطون أن يتوضّئا لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شكّ فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأمّا النوافل ( 3 ) فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها .
[ 631 ] مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج .
[ 632 ] مسألة 4 : في لزوم معالجة السّلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن ( 4 ) التحفظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب وإن كان محتاجاً إلى بذل مال .
[ 633 ] مسألة 5 : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتّى حال الصلاة ، إلّا أن يكون المسّ
شرح
( 1 ) - على الأحوط في مستمرّ الحدث ، وعلى الأقوى في غيره .
( 2 ) - الظاهر أنّ حكم الأجزاء المنسيّة حكم ساير الأجزاء ، وحكم صلاة الاحتياط حكم سائر الركعات .
( 3 ) - الظاهر اتّحاد حكمها مع الفرائض .
( 4 ) - بلا عسر وحرج .