تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
واجباً ( 1 ) . [ 634 ] مسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكنّ الأقوى ( 2 ) عدم وجوبه . [ 635 ] مسألة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها . [ 636 ] مسألة 8 : ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفيّة السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محلّ منع بل تكفي الكيفيّة السابقة . [ 637 ] مسألة 9 : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها . [ 638 ] مسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة ( 3 ) . [ 639 ] مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر ( 4 ) .

فصل في الأغسال

شرح
( 1 ) - وجوب المسّ بالنذر وشبهه مشكل ، لعدم القدرة عليه شرعاً على فرض الحرمة ، وفي غير ذلك - كتوقّف التطهير عليه مثلًا - يكون من باب التزاحم ، فيلاحظ ما هو الأهمّ من الواجب وحرمة المسّ ، وعلى فرض التساوي يتخيّر . ( 2 ) - القوّة ممنوعة . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - لا ظهور فيه بعد ظهور تعدّد المطلوب .