تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
[ 615 ] مسألة 21 : قد عرفت أنّه يكفي ( 1 ) في الغسل أقلّه ، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ ، وإذا أجري الماء كثيراً يضرّ ، فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة . [ 616 ] مسألة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة ( 2 ) لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة . [ 617 ] مسألة 23 : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ( 3 ) ، والأحوط ضمّ التيمّم . [ 618 ] مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع . [ 619 ] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ( 4 ) لا مبيح . [ 620 ] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدّم : أحدها : أنّ الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح . الثاني : أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى ( 5 ) . الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ ، وفي
شرح
( 1 ) - يشكل الصدق في بعض الفروض . ( 2 ) - غير مانعة عن تأثّر المحلّ بالرطوبة . ( 3 ) - مرّ في المسألة 12 حكم ما إذا كان المانع هو النجاسة فقط . ( 4 ) - مشكل ؛ ولو فرض الرافعيّة فهي ناقصة لا كاملة في عرض الوضوء الكامل . ( 5 ) - مرّ أنّ الأحوط وجوباً هو المسح بنحو يتحقّق به أقلّ مراتب الغسل بقصد ما في الذمّة منهما .