الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم .
[ 606 ] مسألة 12 : محلّ الفَصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره ( 1 ) أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمَّ شدّها ، كما أنّه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة ( 2 ) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع ( 3 ) بين الجبيرة والتيمّم .
[ 607 ] مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره .
[ 608 ] مسألة 14 : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط ( 4 ) ضمّ التيمّم أيضاً .
[ 609 ] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه .
[ 610 ] مسألة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ( 5 ) بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ ، وإلّا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً فإن عدّ تالفاً يجوز المسح
شرح
( 1 ) - مرّ أنّ المانع لو كان هو النجاسة فقط ، فالأحوط أن يجمع بين المسح على النجس وعلى الجبيرة والتيمّم ، إلّا إذا أوجب زيادة النجاسة ، فيجمع بين الأخيرين .
( 2 ) - على الأحوط استحباباً بعد لفّها وشدّها ، والأقوى كفاية غسل ما حوله .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - يجوز تركه ، ولا سيّما إذا كان في مواضع التيمّم .
( 5 ) - مشكل لبقاء الاختصاص ، والضمان غرامة لا معاوضة ، ولو سلّم فإنّما يملك التالف بأداء العوض لا بمجرّد الحكم بالضمان .