تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا ، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم ( 1 ) . [ 611 ] مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته . [ 612 ] مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا تجب الإعادة ( 2 ) إذا تبيّن برؤه سابقاً ، نعم لو ظنّ البرء ( 3 ) وزال الخوف وجب رفعها . [ 613 ] مسألة 19 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم ( 4 ) . [ 614 ] مسألة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم فإن كان مستحيلًا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ( 5 ) ، وإن لم يستحلّ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) - إن لم يكن في مواضعه ، وإلّا كفى الوضوء . ( 2 ) - وجوبها لا يخلو من قوّة . ( 3 ) - الملاك زوال الخوف لا ظنّ البرء ، ويجري استصحاب الضرر إن لم يطمئنّ بارتفاعه . ( 4 ) - بل الأحوط الجمع بينه وبين الوضوء على الجبيرة . ( 5 ) - ويغسل ظاهر الدواء لنجاسته العرضيّة ، ولو فرض استحالة الدواء أيضاً إلى الجلد ، فلا وجه لجريان حكم الجبيرة . ( 6 ) - مرّ في المسألة 12 حكم ما إذا كان المانع هو النجاسة فقط .