الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي .
الرابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمّى ( 1 ) .
الخامس : أنّ في الأولى الأحسن ( 2 ) أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل .
السادس : أنّ في الأولى لا يكفي ( 3 ) مجرّد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .
السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية .
الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية ( 4 ) .
التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأيّ وجه كان .
[ 621 ] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة .
[ 622 ] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي أيضاً ، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ( 5 ) ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت
شرح
( 1 ) - مع رعاية الاستيعاب في الرجلين طولًا والاحتياط بثلاث أصابع عرضاً مهما أمكن .
( 2 ) - بل الأحوط بنحو مرّ .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - فيراعى فيها ما يراعى في مسح البشرة .
( 5 ) - لا يترك اختياره والمسح بنحو يتحقّق به الغسل كما مرّ .