[ 626 ] مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت ( 1 ) مع اليأس عن زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير .
[ 627 ] مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمَّ تبيّن عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمَّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمَّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبيّن الضرر ، صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة ( 2 ) في الجميع .
[ 628 ] مسألة 34 : في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط الجمع بينهما ( 3 ) .
فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا ، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلًا أو هو متّصل ، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلّا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبّات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة
شرح
( 1 ) - ولكن الأحوط هو الإعادة إذا زال عذره في الوقت .
( 2 ) - لا يترك في الصورتين الأُوليين ، وأمّا في الأخيرتين فالأظهر هو الصحّة لو فرض حصول القربة منه ؛ كما في الجاهل بالحكم مع العذر .
( 3 ) - إذا كانت الشبهة موضوعيّة ولم يحرز أحدهما بالأصل .