تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ . [ 623 ] مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح . [ 624 ] مسألة 30 : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال ( 1 ) ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة ( 2 ) إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير . [ 625 ] مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت ( 3 ) بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية ( 4 ) بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة ، وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلوميّة صحّة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
شرح
( 1 ) - إن فرض استيجاره لإفراغ ذمّة الميّت ، وأمّا استيجاره للصلاة مع الجبيرة عن الميّت بقصد الرجاء فلا إشكال فيه ؛ وكذا في تبرّعه عنه كذلك . ( 2 ) - مشكل ، ولا سيّما بناءً على ما اختاره المصنّف من الرافعيّة ؛ والأحوط الاستقالة . ( 3 ) - بناءً على جواز البدار ولا يخلو من إشكال ، وإن أمكن الاستدلال عليه بترك الاستفصال في نصوص الباب وعدم الإشارة فيها إلى وجوب التأخير . * * راجع في هذا المجال : وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ج 1 ، ص 463 . ( 4 ) - مشكل ، لعدم ثبوت كونه رافعاً تامّاً .