تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الصحيح ثمَّ وضعها ومسح عليها ( 1 ) ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكنّ الأحوط ( 2 ) ضمّ التيمّم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء . [ 601 ] مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلًا أن يغسل ( 3 ) ما يمكن من أطرافه ثمَّ وضعه . [ 602 ] مسألة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمَّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . [ 603 ] مسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم ، لكنّ الأحوط ( 4 ) ضمّ الوضوء مع وضع خرقة ( 5 ) والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . [ 604 ] مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم ( 6 ) . [ 605 ] مسألة 11 : في الرمَد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط فالأحوط ( 7 ) الجمع بين
شرح
( 1 ) - أي : على المقدار المتعارف منها . ( 2 ) - لا يترك ، خصوصاً فيما ذكره خصوصاً . ( 3 ) - مراعياً للترتيب المعتبر . ( 4 ) - لا يترك فيما إذا كان الماء يضرّ ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله بلا ضرر . ( 5 ) - ولفّها وشدّها على العضو كما مرّ ؛ وكذا في سائر المواضع . ( 6 ) - ويراعى الاحتياط المذكور في المسألة التاسعة . ( 7 ) - لا يترك .