تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة ( 1 ) طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم . [ 595 ] مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ وجهان ( 2 ) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع . [ 596 ] مسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر ( 3 ) جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل ، فلا يترك الاحتياط ( 4 ) بالجمع بين الجبيرة والتيمّم . [ 597 ] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي : الحاصلة من المسح على جبيرته . [ 598 ] مسألة 4 : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل ( 5 ) مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين وعليها في محلّها . [ 599 ] مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . [ 600 ] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار
شرح
( 1 ) - مرّ الاحتياط في كيفيّته . ( 2 ) - أقواهما الثاني . ( 3 ) - ولكنّ الأحوط وجوباً ضمّ التيمّم مع سلامة مواضعه ، ولا سيّما إذا كان في موضع الغسل . ( 4 ) - والأقوى كفاية التيمّم ، وإن كان الجمع أحوط . ( 5 ) - بنحو يمرّ على قبّة القدم .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 198 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري