تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها ، هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة ، تعيّن البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .

فصل في أحكام الجبائر

وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل . فالجُرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثمَّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء . ثمَّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار الماء عليه حتّى يصل ( 1 ) إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك . وإن لم يمكن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة ( 2 ) وعدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مكشوفاً ( 3 ) يجب غسل أطرافه ووضع خرقة
شرح
( 1 ) - بنحو يصدق الغسل إن كان في محلّه ، ويحتفظ بالترتيب المعتبر ، وإلّا وجب نزع الجبيرة مع الإمكان . ( 2 ) - لو كان المانع هو النجاسة فقط ، فالأحوط الجمع بين المسح على النجس وعلى الجبيرة والتيمّم ؛ إلّا إذا استلزم المسح على النجس زيادة النجاسة وسرايتها ، فالجمع بين الأخيرين . ( 3 ) - الأحوط في الكسر المكشوف الجمع بين غسل ما حوله وبين التيمّم ، أمكن وضع الخرقة أم لا . وفي الجرح والقرح المكشوفين يكفي غسل ما حولهما ، ولا يجب ضمّ التيمّم ولا وضع الخرقة ، وإن كانا أحوط في الجميع ؛ والأحوط في وضع الخرقة لفّها وشدّها على العضو بنحو تعدّ كالجزء منه ثمَّ المسح عليها ؛ وكذا في موضع المسح .