طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك ( 1 ) إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ( 2 ) ، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمّم .
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن المسح حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء ( 3 ) الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النداوة ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً .
هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلّا فالأحوط تعيّنه ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع ( 4 ) بين المسح
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - ولا يترك الاحتياط هنا بضمّ التيمّم ، ولا سيّما في الكسير .
( 3 ) - يعني : المسح بنحو يتحقّق به أقلّ مراتب الغسل بقصد ما في الذمّة ، ولا يترك ذلك ، ويشكل تحقّق ذلك في مثل الخرقة فالأحوط تبديلها بمثل البلاستيك ونحوه .
( 4 ) - لا يترك .