تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
[ 528 ] مسألة 38 : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب . [ 529 ] مسألة 39 : إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثمَّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ، ففي صحّة وضوئه إشكال ( 1 ) . [ 530 ] مسألة 40 : إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه ( 2 ) ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً . [ 531 ] مسألة 41 : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته ( 3 ) وإن كان قبل الصلاة ، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة . [ 532 ] مسألة 42 : إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ، ففي صحّة وضوئه إشكال وإن كانت التقيّة ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس ، كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً . [ 533 ] مسألة 43 : يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ( 4 ) ، فالمناط في تعدّد الغسل - المستحبّ ثانيه ، الحرام ثالثه - ليس تعدّد الصبّ بل
شرح
( 1 ) - بل الظاهر البطلان ، ولا سيّما في الضرورات الأُخر غير التقيّة . ( 2 ) - مشكل ، إلّا إذا أمكن المسح في ضمن الغسل . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط بالإعادة ، ولا سيّما في الضرورات الأُخر غير التقيّة . ( 4 ) - ليس الغسل أمراً متقوّماً بالقصد ، بل هو أمر خارجيّ عرفيّ يحصل بغمس العضو في الماء أو بصبّ الماء عليه بنحو يحيط به ، سواء كان بغرفة واحدة أو بغرفات ؛ فإذا حصل الغسل مع قصد التوضّي به ، كانت الغرفات التي تصبّ بعده خارجة عنه ومحصّلة لغسلة أخرى وهكذا . نعم ، يمكن أن لا يقصد الوضوء إلّا بالغرفة الأخيرة فقط . وقد مرّ منّا أنّ المتحصّل من الجمع بين الأخبار ، كون الفضل في غسلة واحدة بل في غرفة واحدة . نعم ، تجوز الغسلة الثانية أيضاً ، ولكن استحبابها غير واضح .