عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء .
[ 540 ] مسألة 1 : لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً .
[ 541 ] مسألة 2 : لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالّه طاهرة ، نعم الأحوط ( 1 ) عدم ترك الاستنجاء قبله .
[ 542 ] مسألة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً ما ثمَّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء ( 2 ) .
الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في وجوده يجب الفحص عنه ( 3 ) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله .
الرابع : أن يكون الماء وظرفه ( 4 ) ومكان الوضوء ( 5 ) ومصَبّ مائه مباحاً ، فلا يصحّ لو
شرح
( 1 ) - استحباباً .
( 2 ) - أي : حين الإخراج ؛ وقد مرّ الإشكال في المسح به .
( 3 ) - إن كان لاحتماله منشأ عقلائيّ ، وحينئذٍ فلا يكفي الظنّ بعدمه ، بل يجب تحصيل اليقين أو الاطمينان .
( 4 ) - إن كان الوضوء بالرمس فيه ؛ وأمّا إذا كان بالاغتراف منه مع كون الماء مباحاً ، بل وبالصبّ منه على العضو ، فللصحّة وجه وجيه بالترتّب ؛ بل هي الأقوى مع عدم الانحصار .
( 5 ) - غصبيّة موقف المتوضّي لا تضرّ بصحّة وضوئه إن لم يستلزم الوضوء تصرّفاً زائداً . نعم ، الأحوط إباحة الفضاء الذي يتوضّأ فيه ، وكذا مصبّ مائه مع الانحصار وغيره ، وإن كان احتمال الصحّة في صورة عدم الانحصار أظهر ؛ فتدبّر .