تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
[ 524 ] مسألة 34 : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً . [ 525 ] مسألة 35 : إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بُدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكن بلا مشقّة ، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم المسح على الخفّ مثلًا فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقيّة بخلاف سائر الضرورات ( 1 ) ، والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة ( 2 ) في رفعها مطلقاً . [ 526 ] مسألة 36 : لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال ( 3 ) . [ 527 ] مسألة 37 : إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة ، وإن كان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل ، لا يجوز له الإبطال ( 4 ) ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم ( 5 ) ، وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال ( 6 ) وإن كان بعد دخول الوقت لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة ، لكنّ الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال .
شرح
( 1 ) - فيجب ما لم يكن مضرّاً بحاله . ( 2 ) - ما لم يكن مظنّة لانكشاف الحال . ( 3 ) - بل الظاهر عدم الصحّة إذا كانت التقيّة واجبة لتبدّل الوظيفة . ( 4 ) - إلّا إذا أوجب الاحتباس ضرراً لا يتحمّل عادة . ( 5 ) - الظاهر ثبوتهما . ( 6 ) - مشكل إلّا مع الضرورة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 166 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري