تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
يشكل ( 1 ) وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعدّه في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلًا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال ، لا يضرّ ( 2 ) ما دام يعدّ غسلة واحدة . [ 539 ] مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيّها كانت حتّى الخِنصِر منها .

فصل في شرائط الوضوء

الأوّل : إطلاق الماء ، فلا يصحّ بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل ( 3 ) . الثاني : طهارته ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ( 4 ) ، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس ( 5 ) والوضوء بإخراجه ( 6 ) كفى ، ولا يضرّ ( 7 ) تنجّس
شرح
( 1 ) - بل لا يجزئ المسح به ، وكذا إذا أمرّ يده بعد اليقين . ( 2 ) - مشكل . ( 3 ) - أي : تحقّق مسمّى الغسل في تمام العضو ، وفي اليدين إلى تمام المسح أيضاً . ( 4 ) - إذا استلزمت نجاستها نجاسة الماء كما في القليل ؛ وإلّا فعلى الأحوط . ( 5 ) - أي : لم يقصد الوضوء به ، وإلّا فالإزالة لا تتوقّف على القصد . ( 6 ) - أي : حين إخراجه ، وهو بعد في الماء ، لا بالإخراج منه ؛ إذ الإخراج من الماء ضدّ للغسل به ، ثمَّ يأتي الإشكال في المسح به ؛ كما مرّ في المسألة 21 من الفصل السابق . ( 7 ) - إن لم يحتج إلى بلله للمسح .