تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
تعدّد الغسل مع القصد . [ 534 ] مسألة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى ( 1 ) فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ . [ 535 ] مسألة 45 : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ( 2 ) ، لكنّ الإسباغ مستحبّ ، وقد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين . [ 536 ] مسألة 46 : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما . [ 537 ] مسألة 47 : يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع . [ 538 ] مسألة 48 : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين ، لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجيّاً
شرح
( 1 ) - لو كان الصبّ بقصد الغسل الوضوئيّ ، فلا محالة يتعيّن كونه على الأعلى وفي غيره يشكل تحقّق الغسل الوضوئيّ . ( 2 ) - بل قد يصل إلى حدّ الحرمة .