تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
[ 519 ] مسألة 29 : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ( 1 ) ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها . [ 520 ] مسألة 30 : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح . [ 521 ] مسألة 31 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح ( 2 ) من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع ، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط ( 3 ) المسح باليد اليابسة ثمَّ بالماء الجديد ثمَّ التيمّم أيضاً . [ 522 ] مسألة 32 : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفّه ( 4 ) على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح . [ 523 ] مسألة 33 : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخُفّ والجَورب ونحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلًا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ( 5 ) ، وفي المسح على الحائل أيضاً لا بدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
شرح
( 1 ) - إن كان بالمسح وإمرار اليد يحصل الغسل فالأحوط تقليلها حينئذ . ( 2 ) - وغيره من أعضاء الوضوء . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط بالجمع بين الأخيرين . ( 4 ) - مشكل ؛ والأحوط تركه . ( 5 ) - لا يترك ، ولا سيّما إذا أثّر في وصول الرطوبة إلى العضو .