[ 514 ] مسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً ( 1 ) .
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا القدمين على المشهور ( 2 ) ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ( 3 ) ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ( 4 ) ، ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأوّل ، كما أنّ الأحوط ( 5 ) تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد ( 6 ) جواز مسح كليهما بكلّ منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع ( 7 ) بينه وبين البشرة في المسح ، وتجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه .
[ 515 ] مسألة 25 : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط ( 8 ) أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها ، لكنّ الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضرّ الامتزاج المزبور ، هذا
شرح
( 1 ) - الأحوط رعاية ما تعارف من كونه من الأعلى إلى الأسفل .
( 2 ) - وهو المنصور .
( 3 ) - الأحوط مهما أمكن أن يمسح بثلاث أصابع .
( 4 ) - بتمام الكفّ .
( 5 ) - لا يترك .
( 6 ) - مشكل .
( 7 ) - وإن كان الظاهر كفاية المسح على البشرة فقط ، إلّا إذا كان الشعور رقيقة فيجمع بينهما .
( 8 ) - لا يترك .