لو كان سابقاً من الظاهر ثمَّ شكّ في أنّه صار باطناً أم لا .
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ( 1 ) ، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزئ غيره ، والأولى والأحوط الناصية ، وهي ما بين البياضين ( 2 ) من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ ، والأفضل بل الأحوط ( 3 ) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاث ، ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك ، فيجزئ النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ( 4 ) ، ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس ( 5 ) ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع ( 6 ) كالبرد ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ ( 7 ) ، والأحوط أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع .
شرح
( 1 ) - على الأحوط كما سيجيء .
( 2 ) - اختصاص الناصية بذلك من جهة الطول غير واضح ، ولو سلّم فالمسح لا يختصّ بذلك .
( 3 ) - لا يترك مهما أمكن أن يكون بثلاث أصابع .
( 4 ) - لا يترك .
( 5 ) - أي : حدّ مقدّمه .
( 6 ) - يأتي حكمه في الجبيرة .
( 7 ) - بل الأحوط تقديمه على ظاهره ثمَّ الظاهر على الذراع .