كان الأحوط ( 1 ) الإيصال .
[ 506 ] مسألة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق ، يجب غسل ما تحتها وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
[ 507 ] مسألة 17 : ما ينجمد على الجُرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ( 2 ) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
[ 508 ] مسألة 18 : الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً ، لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجبت إزالته .
[ 509 ] مسألة 19 : الوسواسيّ الذي لا يحصل له القطع ( 3 ) بالغسل يرجع إلى المتعارف .
[ 510 ] مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل ، لا يجب إخراجها إلّا إذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر .
[ 511 ] مسألة 21 : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد
شرح
( 1 ) - لا يترك ؛ ويشكل إجراء الاستصحاب مع كون الشبهة مفهوميّة كما لعلّه الغالب .
( 2 ) - ويأتي حكمها .
( 3 ) - أو يحصل ، ولكن بعد التوسّل بأسباب خارجة عن المتعارف .