تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
[ 499 ] مسألة 9 : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين ( 1 ) بزواله أو وصول الماء ( 2 ) إلى البشرة ، ولو شكّ ( 3 ) في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده . [ 500 ] مسألة 10 : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخِزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا . الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العَضُد ، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة ، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من فوق المرفق ( 4 ) لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى ( 5 ) ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق . [ 501 ] مسألة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق ، وجب غسلها أيضاً ( 6 ) كاللحم الزائد ،
شرح
( 1 ) - أو الاطمينان . ( 2 ) - بنحو يصدق الغسل ويحتفظ بالترتيب المعتبر . ( 3 ) - وكان له منشأ عقلائيّ . ( 4 ) - في بعض النسخ : « من المرفق » بدل : « من فوق المرفق » وهو مصحّف . ( 5 ) - وأحوط ؛ لاحتمال البدليّة ، وكونه أحد المحتملات في صحيحة علي بن جعفر * ويساعده العرف أيضاً . * وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 49 من أبواب الوضوء ، ح 2 ، ج 1 ، ص 479 . ( 6 ) - على الأحوط .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 158 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري