المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى ( 1 ) والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ ، وإلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .
[ 491 ] مسألة 1 : يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق ، من الباطن فلا يجب غسله .
[ 492 ] مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية ( 2 ) في الطول وما هو خارج عمّا بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
[ 493 ] مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
[ 494 ] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلّا شيء منها من باب المقدّمة .
[ 495 ] مسألة 5 : فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط .
[ 496 ] مسألة 6 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
[ 497 ] مسألة 7 : إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط ( 3 ) بغسله مع البشرة .
[ 498 ] مسألة 8 : إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة ، لا يصحّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - الخارجة عن المتعارف جدّاً ، وإلّا فالأحوط غسلها .
( 3 ) - إذا كانت الشبهة في مفهوم الإحاطة ، وإلّا فيجب غسل الشعر بلا إشكال ، والبشرة على الأحوط .