وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ( 1 ) ويكفي غسل الأصليّة ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما ( 2 ) من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً ، ويكفي المسح بإحداهما .
[ 502 ] مسألة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته ( 3 ) إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإنّ الأحوط إزالته ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
[ 503 ] مسألة 13 : ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل .
[ 504 ] مسألة 14 : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط ( 4 ) لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً من اليد .
[ 505 ] مسألة 15 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد ، إن كانت وسيعة يرى جوفها ( 5 ) وجب إيصال الماء فيها وإلّا فلا ، ومع الشكّ لا يجب عملًا بالاستصحاب وإن
شرح
( 1 ) - بل الأحوط غسلها مع صدق اليد عليه حقيقة .
( 2 ) - مع تجفيف الممسوح بين المسحين أو تغيير محلّهما .
( 3 ) - إن كان ما تحته معدوداً من الباطن لم تجب إزالته ؛ وإن كان معدوداً من الظاهر ، وكان الوسخ مانعاً من وصول الماء إلى البشرة ، وجبت إزالته مطلقاً ، سواء كان زائداً على المتعارف أم لا .
( 4 ) - بل أقوى مع الفرض المذكور .
( 5 ) - بحيث يعدّ عرفاً من الظاهر .