الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء .
الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة ( 1 ) أو المنقوشة بالصور .
الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأكبر والماء الآجن ( 2 ) وماء البئر قبل نزح المقدّرات والماء القليل الذي ماتت ( 3 ) فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر ( 4 ) والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه ( 5 ) .
فصل في أفعال الوضوء
الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولًا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغمّ ( 6 ) ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كلّ منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل ( 7 ) وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار ، ويجب إجراء الماء فلا يكفي
شرح
( 1 ) - الأحوط تركهما .
( 2 ) - الأحوط تركه إلّا مع الضرورة .
( 3 ) - بل دخلت فيه ، وإن خرجت حيّة ؛ وكذا العقرب ، بل الوزغ أيضاً على التسامح .
( 4 ) - لم أجد ما يدلّ على الكراهة في الفأر والفرس والبغل والحمار وآكل الميتة .
( 5 ) - إلّا الهرّة على قول ، وفي الطير تردّد كما مرّ في الأسئار .
( 6 ) - في كون ما ستره الشعر من الأغمّ جزءاً من الوجه إشكال ، بل لعلّه يعدّ جزءاً من الرأس ، ويقال في حقّه : إنّه قصير الجبهة .
( 7 ) - الوجه عضو مخصوص معلوم ، ويجب غسل جميعه صغيراً كان أو كبيراً ، والتحديد إنّما وقع بلحاظ الأفراد الغالبة المتناسبة الأعضاء .