الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول ، ومرّتين في الغائط .
الخامس : المضمضة والاستنشاق كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ ( 1 ) ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث .
السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد وأقلّها « بسم اللَّه » والأفضل « بسم اللَّه الرحمن الرحيم » وأفضل منهما « بسم اللَّه وباللَّه اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » .
السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى ( 2 ) بأن يصبّه في اليسرى ثمَّ يغسل اليمنى .
الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين .
التاسع : غسل كلّ من الوجه واليدين مرّتين ( 3 ) .
العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ( 4 ) وفي الثانية بباطنهما ،
شرح
( 1 ) - لم أقف لها على نصّ .
( 2 ) - فيه تأمّل لتعارض النصوص .
( 3 ) - المتحصّل من الجمع بين الأخبار أنّ الفضل في غسل واحد بل غرفة واحدة لكلّ من الوجه واليدين ، وعليه استقرّ عمل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ، وإنّما شرّعت الثانية لضعف الناس ، فاستحبابها محلّ تأمّل . نعم ، لو لم يحصل الغسل المعتبر بالغرفة الواحدة أحياناً وجب تحصيله بما يحصّله . وقد احتاط بعض الأعاظم ترك الغسلة الثانية في اليد اليسرى لمكان المسح .
( 4 ) - ليس على هذا التفصيل دليل ، وإنّما المذكور في النصّ : « فرض اللّه على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع » . *
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب الوضوء ، ح 1 ، ج 1 ، صص 466 - 467 ، ومثلها أيضاً ح 2 ؛ فراجع .