والمرأة بالعكس .
الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ( 1 ) ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب .
الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه لا بغمسه فيه .
الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ، وإن تحقّق الغسل بدونه .
الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء .
السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده .
السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
فصل في مكروهاته
الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ ( 2 ) الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .
الثاني : التمندل ( 3 ) بل مطلق مسح البلل .
شرح
( 1 ) - إذا كان الصبّ بقصد الغسل الوضوئيّ ، فلا محالة يتعيّن أن يكون على الأعلى .
( 2 ) - الأحوط ترك ذلك ، وأمّا أمر الغير بإتيان الماء فلا إشكال فيه .
( 3 ) - كما نسب إلى المشهور ، وبه رواية ، ولكن يعارضها روايات أُخر حاكية لمداومة الأئمّة عليهم السلام على خلافها . *
* راجع في هذا المجال : وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب الوضوء ، ج 1 ، صص 473 - 475 .