[ 474 ] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره ، المناط قصد الكاتب .
[ 475 ] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب بل وبدن الإنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء ، بل يجب محوه ( 1 ) أوّلًا ثمَّ الوضوء .
[ 476 ] مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه لأنّه ليس خطّاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته ( 2 ) كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلّا إذا احمي على النار .
[ 477 ] مسألة 12 : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
[ 478 ] مسألة 13 : في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلًا إشكال أحوطه الترك ( 3 ) .
[ 479 ] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ( 4 ) فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ ، وأمّا الكتب على بدن
شرح
( 1 ) - وجوباً عقليّاً ؛ إن لم يمكن الوضوء بدون المسّ ، بل مطلقاً على الأحوط ؛ إذ لعلّ إبقائه على البدن نحو مسّ له ، فليس للمحدث أن يكتبه على بدنه ، وعلى المتطهّر محوه عند إرادة الحدث على الأحوط .
( 2 ) - بعد ظهور أثره ، وأمّا قبله فعلى الأحوط .
( 3 ) - والأقوى الجواز .
( 4 ) - لا يترك الاحتياط ، لتقارن وجوده مع المسّ زماناً وإن تأخّر عنه طبعاً .