وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربّما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة ( 1 ) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محلّ إشكال ، لكنّ الأقوى ذلك ( 2 ) .
[ 468 ] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً ، وإن كان لا يبعد عدم حرمته ( 3 ) .
[ 469 ] مسألة 4 : لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامة ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلة ثمَّ التفت أنّه محدث .
[ 470 ] مسألة 5 : المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
[ 471 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
[ 472 ] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في « قالوا » و « آمنوا » ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب ( 4 ) كما في الواو الثاني من « داود » إذا كتب بواوين وكالألف في « رحمن » و « لقمن » إذا كتب كرحمان ولقمان .
[ 473 ] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ ، بل أو نصف الكلمة كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً .
شرح
( 1 ) - لا تتوقّف صحّته على ذلك ، إلّا مع نذره مقيّداً بكونه مجرّداً عن الغايات .
( 2 ) - مرّ الإشكال فيه .
( 3 ) - إذا لم يعدّ جزءاً للبشرة ومن توابعها عرفاً .
( 4 ) - ولم يعدّ كتابته غلطاً زائداً .