تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ . الرابع : دخول المساجد . الخامس : دخول المشاهد ( 1 ) المشرّفة . السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات . الثامن : زيارة أهل القبور . التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من اللَّه تعالى . الحادي عشر : زيارة الأئمّة عليهم السلام ولو من بعيد . الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيّته في الإقامة . الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما . الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحبّ قبله . السادس عشر : النوم . السابع عشر : مقاربة الحامل . الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر : الكون على الطهارة ( 2 ) . العشرين : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً ( 3 ) أيضاً .
شرح
( 1 ) - إقامة الدليل عليه مشكلة ، وكذا على بعض ما بعده من الأمور ؛ وقد عرفت ما يقتضيه الاحتياط في مقام القصد . ( 2 ) - قد عرفت أنّه ليس في عرض الغايات الأُخر ، بل هو الغاية بلا واسطة لوضوء المحدث ، وتترتّب عليه الطهارة أو تنطبق عليه قهراً ، والغايات الأُخر مشروطة بها ومترتّبة عليها ، وإن كفى قصدها أيضاً في صحّة الوضوء . ( 3 ) - مرّ الإشكال فيه .