تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ( 1 ) خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره . [ 480 ] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبّب لمسّهم ( 2 ) ، ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته . [ 481 ] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنّه يكره تعليقه وحمله . [ 482 ] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسّها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات . [ 483 ] مسألة 18 لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنّه هتك ( 3 ) ، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة ، وإن كان الأولى تركه . [ 484 ] مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله ( 4 ) ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك .
شرح
( 1 ) - بل الأحوط . ( 2 ) - بإمساس يدهم عليه أو أمرهم به ، وأمّا مناولتهم المصحف للتعلّم فجائز قطعاً ، وإن علم مسّهم له بلا وضوء ، إلّا إذا أوجب الهتك . ( 3 ) - إطلاقه محلّ إشكال ؛ والمدار على الهتك في النجس والمتنجّس ، بل وبعض الأشياء الطاهرة . ( 4 ) - إذا استلزم المسّ للكتابة قبل انمحائها .