الخامس : إخبار الوكيل ( 1 ) في التطهير بطهارته .
السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا ، حملًا لفعله على الصحّة .
السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنّه مشكل ( 2 ) .
[ 393 ] مسألة 1 : إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ( 3 ) ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم البيّنة ( 4 ) .
[ 394 ] مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثمَّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة عملًا بالاستصحاب ( 5 ) ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما ، صحّت .
[ 395 ] مسألة 3 : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا ، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا ، يبني على الطهارة ( 6 ) إلّا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئة ، بنى على أنّها طارئة .
[ 396 ] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا ، له أن يبني على عدم العين ،
شرح
( 1 ) - إن كان ذا اليد أو حصل الوثوق والاطمينان بقوله ، وإلّا فلا دليل عليه .
( 2 ) - إلّا إذا حصل الوثوق بقوله ، فلا إشكال .
( 3 ) - مع تكافئ المستندين ، فلو استندت إحداهما إلى الأصل قدّمت الأخرى .
( 4 ) - إن لم يكن مستندها الأصل .
( 5 ) - جريان الاستصحاب في الفرض الثاني والثالث لا يخلو من إشكال .
( 6 ) - مع كونه بصدد التطهير واحتماله للالتفات بشرائطه والإتيان بها ومنها إزالة العين حينه .