والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ؛ ويستحبّ النضح أي : الرشّ بالماء في موارد كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه ؛ ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب ( 1 ) والخنزير بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والأرنب .
فصل [ في طرق ثبوت التطهير ]
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأوّل : العلم الوجداني .
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق ، وهكذا .
الثالث : إخبار ذي اليد ( 2 ) وإن لم يكن عادلًا .
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
شرح
( 1 ) - لم أجد دليلًا عليه وعلى ما بعده ، بل الحكم بالاستحباب في بعض ما سبق أيضاً مبنيّ على نحو من التسامح . نعم ، لا بأس بالإتيان بها رجاءً .
( 2 ) - إذا لم يكن متّهماً بعدم المبالاة .