تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فلا يلزم الغسل ( 1 ) بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط . [ 397 ] مسألة 5 : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .

فصل في حكم الأواني

[ 398 ] مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط ( 2 ) عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإنّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل ( 3 ) مع الانحصار بل مطلقاً ، نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب . [ 399 ] مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ( 4 ) بشرط أن لا تكون من الجلود ( 5 ) ، وإلّا فمحكومة بالنجاسة إلّا إذا علم
شرح
( 1 ) - بل يلزم ذلك . ( 2 ) - وإن كان الأقوى الجواز كما مرّ . ( 3 ) - إذا كانا بالرمس فيها ، وأمّا إذا كانا بالاغتراف منها مع كون الماء مباحاً ، بل ولو كانا بالصبّ منها على كلّ عضو ، فللصحّة وجه وجيه بنحو الترتّب على العصيان ، بل هي الأقوى مع عدم الانحصار . ( 4 ) - مرّ منّا تقوية طهارة أهل الكتاب ذاتاً . ( 5 ) - مرّ تفصيل حكم الجلود واللحوم في باب نجاسة الميتة ، فراجع .