منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلًا أو خارجاً .
[ 403 ] مسألة 6 : لا بأس ( 1 ) بالمفضّض والمطليّ والمموّه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطليّ أيضاً .
[ 404 ] مسألة 7 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
[ 405 ] مسألة 8 : يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة .
[ 406 ] مسألة 9 : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحليّ كالخلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكّين وإمامة الشطب بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما ( 2 ) .
[ 407 ] مسألة 10 : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني ( 3 ) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان بل والمصفّاة والمشقاب والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ، إذ الموجود في
شرح
( 1 ) - للمفضّض أقسام ، والجواز في بعضها محلّ إشكال . نعم ، لا بأس باستعمال ما ركبت فيه قطعة من الفضّة مع عزل الفم عن موضع الفضّة حين الشرب ، والظاهر أنّ المطلّى بحكم المفضّض .
( 2 ) - إلّا مع صدق الإسراف أو التبذير ، فيحرم لذلك .
( 3 ) - صدق الآنية على بعض المذكورات لا يخلو من إشكال ، ولكنّه أحوط .