تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية ، فإنّها محكومة بالنجاسة إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلّا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظنّ ( 1 ) بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن اخذ من الكافر . [ 400 ] مسألة 3 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخَزَف الغير المطليّ بالقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها ( 2 ) بعد تطهير ظاهرها داخلًا وخارجاً بل داخلًا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً . [ 401 ] مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتّى وضعها على الرفوف ( 3 ) للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ، لأنّها عوض المحرّم وإذا حرّم اللَّه شيئاً حرّم ثمنه . [ 402 ] مسألة 5 : الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلّاً ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات
شرح
( 1 ) - ويكفي الاطمينان المتاخم للعلم . ( 2 ) - إلّا مع العلم بالسراية إلى الظاهر . ( 3 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده ، إذ المتيقّن من الأدلّة هو حرمة استعمالهما في الأكل والشرب أو مطلق استعمالهما ، وصدقه على التزيّن مشكل ، واقتنائهما ليس استعمالًا لهما ؛ فالأقوى جواز الاقتناء والبيع والشراء والصياغة لذلك ، وإن كان الأحوط الترك .