الأقوى ( 1 ) .
السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ،
وبالبول بعد خروج المنيّ ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا .
السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع
بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادّة ( 2 ) .
الثامن عشر : غيبة المسلم ،
فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة ( 3 ) :
الأوّل : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .
الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً ، اجتهاداً أو تقليداً .
الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحّة .
الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .
الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملًا ، وإلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ( 4 ) وإن كان تطهيره إيّاه محتملًا ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبيّاً مميّزاً وجهان ( 5 ) ، والأحوط ذلك ، نعم لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه
شرح
( 1 ) - مشكل .
( 2 ) - مع الامتزاج والغلبة كما مرّ .
( 3 ) - لا يبعد في مثل البدن واللباس كفاية الشرط الأخير كما يشهد به السيرة المستمرّة المتّصلة بعصر الأئمّة عليهم السلام . نعم ، الأحوط تحقّق الخمسة ، بل لا يترك في مثل العمى والظلمة .
( 4 ) - والأقوى الحكم بالطهارة .
( 5 ) - والأقوى عدم الاشتراط للسيرة .