تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل التنجّس . [ 387 ] مسألة 2 : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق .

الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلّال ،

فإنّه مطهّر لبوله وروثه ، والمراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة وهي غائط الإنسان ( 1 ) ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتّى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط ( 2 ) مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيّام ، وفي البطّة إلى خمسة أو سبعة وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ( 3 ) ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .

الثاني عشر : حجر الاستنجاء

على التفصيل الآتي .

الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ،

فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف ( 4 ) .

الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر

على القول بنجاستها ووجوب نزحها .

الخامس عشر : تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء

فإنّه مطهّر لبدنه على
شرح
( 1 ) - الأحوط إلحاق مطلق الخرء النجس به . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - وفي السمك يوماً وليلة . ( 4 ) - مرّ الإشكال فيما تخلّف في الحيوان غير المأكول ، وفي الجزء غير المأكول ، بل وفي الدم الكثير المتخلّف في القلب .